قالت إن الاختلاء بالمرأة "ليس محرمًا" على إطلاقه.. دار الإفتاء تؤيد موقف "الإخوان" الرافض لانتخاب المرأة رئيسًا للجمهورية وتجيز عملها وكيل نيابة
| 16 - 7 - 2008 | شاطرت "دار الإفتاء"، "الإخوان المسلمين" ضمنًا في موقفهم – المثير للجدل- من مسألة ترشح المرأة لمنصب رئيس الجمهورية، من خلال فتوى أكدت فيها عدم جواز المرأة تولي منصب رئيس الدولة، وقصر تولي هذا المنصب على الرجل، وهو ما يتناقض مع آراء بعض العلماء الذين أجازوا تولي المرأة منصب رئيس الجمهورية، وأبرزهم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وأكدت، أن مبادئ الشريعة لا تمانع في أن تتمتع المرأة بالحقوق السياسية بمفهومها الشائع، مثل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة، "ما عدا وظيفة رئيس الدولة فإنه لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسًا للدولة، لأن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعًا وهي لا تكون إلا للرجال". وأجازت للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أو سياسية، طالما كانت هذه المشاركة في حدود الآداب الشرعية، ولم تؤد إلى إهمال في حقوق بيتها وأسرتها، تصديقًا لقوله تعالى: ﴿وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ﴾ [التوبة: 71]، كما أن لها أن تتولى جميع المناصب الاجتماعية في الوزارات المختلفة طالما كانت هذه الوظائف تتفق مع طبيعتها واختارها ولي الأمر لذلك. كما أباحت لها العمل قاضية، متفقة بذلك مع رأي الدولة من هذه المسألة، التي أثارت اعتراض شيوخ القضاة، مع صدور قرار من مجلس القضاء المصري الأعلى في الثاني من أبريل 2007 بتقلد المرأة المصرية منصة القضاء، باعتباره من وجهة نظرهم مخالفا لتعاليم الدين والشريعة ولا يتسق مع تقاليد المجتمع. واستندت "دار الإفتاء" في ذلك إلى ما قاله ابن جرير الطبري من أنه لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء؛ لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية، بينما أجاز أبو حنيفة توليتها القضاء في غير الحدود؛ قياس على جواز شهادتها في غير الحدود، فيما يشترط جمهور الفقهاء في القاضي الذكورة لقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: 34]. وجاء ذلك في سياق الرد على سؤال موجه إليها من امرأة تعمل وكيلة للنيابة الإدارية حول مدى جواز عملها، وطبيعة عملها التي تستدعي في بعض الأحيان التحقيق مع رجال والأبواب مغلقة، وكذا مسألة الترشح لتولي منصب القضاء. وأجابت قائلة، إن للمرأة أن تعمل وكيلاً للنيابة الإدارية ما دامت أهلاً لذلك، طالما أنها تستطيع التوفيق بين العمل في هذه الوظيفة وبين حق زوجها وأولادها، وأصحاب الحقوق عليها إن وُجِدُوا، وطالما كان ذلك في إطار أحكام الإسلام الأخلاقية بعيدًا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية؛ فعملها هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في إقرار النظام العام، والأخذ على يد الفساد والمفسدين. وأشارت إلى أنه ليس هناك مانع من الأعمال التي قد تقتضي طبيعتُها وجود الرجل مع المرأة في مكان واحد إذا أُمنت الريبة وانتفت الخلوة، وأما مجرد وجود الرجال مع النساء في مكان واحد فليس حرامًا في نفسه، بل المحرم هو أن ينفرد الرجل مع المرأة في مكان بحيث لا يمكن الدخول عليهما. وأوضحت، أنه ليس كل انفراد واختلاء يُعد خلوة محرمة؛ فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنَس بن مالك رضي الله عنه قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَخَلاَ بِهَا، فَقَالَ: «وَاللهِ إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»، وفي بعض الروايات: "فَخَلا بِهَا فِي بَعْض الطُّرُق أَوْ فِي بَعْض السِّكَك"، وبوَّب الإمام البخاري على ذلك بقوله: (باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ). | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق