الخِطْبَة :
هي طَلَب الزَّواج مِن المَرْأَة بالوسيلة المعروفة بين الناس،
فإن حَصَلَتْ المُوافَقَة فهي مُجَرَّد وَعْد بالزَّوَاج،
لا يَحِلُّ للخاطِب بها شَيء مِن المَخْطُوبَة،
بل تَظَلُّ أجْنَبِيَّة عنه حتى يَعْقِدَ عليها.
الصَّدَاق:
( الأَجْر أو المَهْر ) هو حَق المرأة على الرَّجُل وهو مِلْكُ لها،
لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أيَّاً كان أو غيره أن يأخذ منه شيئاً إلا إذا طابَتْ نَفْسُها
بِهَذا الأَخْذ، ولَيس للصَّدَاق حَدُّ في الشَّرع، ولا يسقط أَبَداً إلا مِن قِبَل الزَّوْجَة.
نِكاح الشِّغَار:
هو أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَه أو أُخْتَه أو غيرهما مِمَّن له الولاية عليه،
على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ ابْنَه أو ابنَ أَخِيه ابنَتَه أو أُختَه أو بِنْتَ أُخْتِه
أو نحو ذلك، وهو نِكاح فاسِد.
نِكاح المُحَلِّل:
هو أن يتزوج الرَّجُلُ المُطَلَّقَةَ ثلاثاً، بعد انْقِضاء عِدَّتِها،
ثُمَّ يُطَلِّقها لِتَحِلَّ لِزَوْجِها الأَوَّل، وهو نكاح مُحَرَّم.
نِكاح المُتْعَة:
يُسَمَّى الزَّواج المُؤَقَّتْ والزواج المُنْقَطِع،
وهو أن يَعْقِدَ الرَّجُلُ على المرأةِ يَوْماً أو أُسْبوعاً أو شَهْراً أو غير ذلك
مِن الآجال المعلومة، وهو نكاح مُحَرَّم.
الإِيِلاء:
هو أن يَحْلِفَ الرَّجُلُ أنْ لا يَطَأَ زَوْجتَه مُدَّة دُوُنَ الأرْبَعة أشْهُر،
والأَوْلَى إذا آلَى أن يُكَفِّرَ اليَمِين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق